قانون الإيجارات الكل ضايع وما حدا فهمان شي

قانون الإيجارات الكل ضايع وما حدا فهمان شي

لم ينجح رأي هيئة التشريع والاستشارات الذي قضى بتطبيق بنود القانون الجديد للإيجارات على المباني الفخمة من دون سواها، في تقريب وجهات النظر بين المالكين والمستأجرين. فتجمّع مالكي الأبنية المؤجّرة، وخلفه المالكون، مصرّ على تطبيق القانون في 28 كانون الأوّل 2014، فيما تمضي لجان المستأجرين في طرح تعديلاتها عليه عبر نوّاب تقدّموا سابقًا بمراجعة الطعن أمام المجلس الدستوري.

في هذا السّياق، وزّع النائب زياد أسود الاسبوع الماضي اقتراحًا بتعديل القانون في مواده الجوهريّة التي تنصّ على سنوات التّمديد ونسبة بدلات الزيادة ونسبة تعويضات الإخلاء، إضافة إلى تحديد الفئة التي تستفيد من صندوق ذوي الدخل المحدود من المستأجرين والذي كان مدرجًا في القانون قبل إلغائه تنفيذًا لقرار المجلس الدستوري بإلغاء المادتين 7 و13 والفقرة ب - 4 من المادة 18 من القانون. وأبرز تعديلات القانون، وفق الجدول الذي وزّعه أسود، تشمل المادة 2 منه، إذ لا يستثني إشغال الأملاك العموميّة والبلديات وعقود إيجار الفيلات، والمادة 3 بحيث تمّ توسيع دائرة المستفيدين من الصندوق المفترض إنشاؤه لدعم ذوي الدخل المحدود ليضمّ بحسب الاقتراح الّذين لا يتخطّى مدخولهم 7 أضعاف الحدّ الأدنى للأجور أي حوالى خمسة ملايين ليرة، على أن يتمّ حصر الجهة المستفيدة بالمستأجر الفرد لا بالمقيمين في المأجور من أفراد عائلته. أما النقطة البارزة أيضاً، فتطاول سنوات التمديد للمستأجرين لتصبح 12 سنة لجميع فئات المستأجرين وبغض النظر عن أوضاعهم المعيشية، وبطريقة حسابية جديدة للزيادات يدفع من خلالها المستأجر 10% في السنة الأولى وبشكل تراكمي لتصبح 60% في السنة السّادسة، وتضاف إليها 20% في السنتين السابعة والثامنة، لنصل إلى بدل يساوي قيمة 100% من قيمة بدل المثل في السنة الثامنة بدلاً من السادسة في القانون الحالي، وبقيمة بيعيّة تبلغ 1% وفق المادة 20 من الاقتراح بينما هي 5% حاليًّا. وقد حافظ الاقتراح خلافًا للقانون الحالي الجديد على بدلات الإخلاء التي يتقاضاها المستأجر بعد انتهاء سنوات التمديد وتبلغ وفق الفقرة 5 من المادّة 22، نسبة 50% من قيمة المأجور، ما يعني تمديد سنوات الإيجار 12 سنة يُضاف إليها 50% كتعويض من قيمة المأجور يدفعها المالك إلى المستأجر. ونصّ القرار وفق المادة 13، على توفير حق التقاضي على درجتين على أن يصبح التمييز جائزًا في حال التعارض بين الحكمين في البداية والاستئناف. أما تحديد قيمة البدل الرائج، فتمّ فصله عن اللجنة الخاصة بالمستفيدين من الصندوق لتناط بالقاضي المنفرد الناظر بقضايا الإيجارات. ويتضمّن الاقتراح تمديدًا للقانون الاستثنائي القديم منذ تاريخ 23 تموز 2012 حتى تاريخ تطبيق القانون الجديد خلافًا للقانون الحالي الذي لم يأتِ على ذكر حلول لهذه الفترة.

التعديلات التي اقترحها أسود لاقت ترحيباً من المستأجرين الذين يشكلون نحو 180 الف عائلة موزعة على الأراضي اللبنانية، إذ اعتبر رئيس لجنة دعم حقوق المستأجرين انطوان كرم لـ"النهار" أن الاقتراح قد شكل قاعدة جيدة للانطلاق منها نحو وضع قانون عادل للإيجارات، مؤكداً أن التعديلات المقترحة تستهدف فعلاً العدالة الاجتماعية بين مكونات المجتمع بعدما شكل قانون الايجارات الجديد خروجاً فاضحاً على مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين امام القانون، كما شكل خرقاً لأبسط حقوق الانسان في ما يتعلق بحق السكن وكل الحقوق المكتسبة قانونياً وفي غياب أي خطة سكنية تؤمن حق السكن للمستأجرين. كما ألغى هذا القانون بحسب كرم حقوقاً مكتسبة شكلت ضمانات لحق السكن، وتتمثل في تعويض الإخلاء. ولفت الى أن التعديل الذي أدخل على المادة المتعلقة ببدل الايجار والذي خفضه من 5% من قيمة المأجور الى 1%، يعتبر عادلاً ويقبل به المستأجر". واشار الى خطورة إحدى المواد التي تضمنها هذا القانون وهي المادة 29 التي تنص على: "في حال وفاة المستأجر أو تركه المأجور يحل محله حكماً في الاستفادة من عقد الايجار الاساسي أو الممدد عند الاقتضاء بكل شروطه الاخيرة أو المعدلة بحكم القانون: زوج المستأجر أو من يحل محله قانوناً قبل تاريخ 23/7/1992، أو انسباؤه الذين دخلوا معه إلى المأجور عند بدء تنفيذ الاجارة وكانوا لا يزالون مستمرين في اشغاله من دون انقطاع". وهنا، يؤكد كرم أنه في حال تطبيق القانون كما هو في 28 كانون الاول، فهذه المادة لوحدها ستؤدي الى مأساة اجتماعية.

بدوره، وتعليقًا على الاقتراح، أكّد نقيب مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة جوزف زغيب لـ "النهار" أنّ الاقتراح مرفوض كليًّا من المالكين لأنّه سيولّد انفجارًا اجتماعيًّا خطيرًا في حال تمّ البحث في بنوده، وخصوصًا أنّه لا يميّز بين المستأجر الغني والمستأجر الفقير، ويقرّ تسهيلات متساوية بين الفئتَين على حساب المالكين القدامى من خلال توسيع دائرة المستفيدين من صندوق الدعم المفترض إنشاؤه لدعم ذوي الدخل المحدود، فإذا به وفق اقتراح أسود يشمل الذين يصل مدخولهم إلى 5 ملايين ليرة، أي فئة الميسورين. فهل يجوز صرف أموال الخزينة لتأمين إقامة الميسورين والأغنياء بالمجان 12 سنة؟ وأشار الى أن الإقتراح يخفّض البدلات الشهرية للإيجار إلى 10% في السنة الأولى ومن غير المقبول أن ينتظر المالك 8 سنوات ليصل البدل إلى بدل المثل، على أن يدفع المالك بعدها 50% من قيمة المأجور كتعويض إلزاميّ على المستأجر، أي أن يخسر المالك مجدداً إضافة إلى خسارته السابقة خلال 40 سنة 50% من قيمة المأجور، وهذا ما سيدفع معظم المالكين إلى بيع المباني لأنّهم غير قادرين على دفع هذه التعويضات ولأنّهم غير مقتنعين أصلاً بفكرة التعويض الذي يجب أن يعطى لهم كتعويض على خسائرهم المتراكمة. أما الكارثة الكبرى برأي زغيب فهي واضحة في احتساب بدلات الإيجار بنسبة 1% من قيمة المأجور فيما المعايير العالمية تقرّ على احتسابها بنسبة تراوح بين 5 و 8%.

ولكن، في غياب أي قرار دستوري أو تشريعي نهائي في هذا الملف، سيشكّل يوم 28 كانون الاول 2014 حكماً، بداية أزمة تشمل أكثر من نصف الشعب اللبناني.

(موريس متى - النهار)

  • » Home
  • » News
  • » قانون الإيجارات الكل ضايع وما حدا فهمان شي

SUBSCRIBE TO NEWSLETTERS

Please enter your e-mail address below to subscribe to our newsletter.

Latest Products

more...
Shop